المليباري الهندي
42
فتح المعين
وفي المدور : ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي ، وذراعان عمقا بذراع النجار ، وهو ذراع وربع . ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا ، كأن شك في ماء أبلغهما أم لا ، وإن تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به ، وإن استهلكت النجاسة فيه . ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير . ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة ، أو من المتغير أحد أوصافه بها ، وإلا فلا . ولو طرحت فيه بعرة ، فوقعت